قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1973 م بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته،
- وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/ 81 أ ن 10/ 20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م،
- وما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري،
قرر
مادة 1
تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.
مادة 2
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.
- ميناء الزاوية.
- ميناء السدرة.
- ميناء البريقة.
- ميناء رأس لانوف.
- ميناء الزويتينة.
- ميناء الحريقة.
- أي ميناء نفطي آخر ينشأ في المستقبل لتصدير النفط أو منتجاته.
مادة 3
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
مادة 4
على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 6 يوليو 1981 م