قرار رقم 845 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يونيو 1981
- الرقم: 845
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 845 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 إبريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الليبي الأحمر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس الهلال الأحمر الليبي بمذكرته المؤرخة في 11 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 مايو 1981م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت بند د من المادة 10 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي:
مادة 10 بند د
يجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود عن الفروع بما لا يجاوز عدد أعضائها ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع.
مادة 2
يستبدل بنص المادتين 12 و14 والبند 2 من المادة 23 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي النصوص التالية:
مادة 12
يختار المؤتمر العام في أول جلسة يعقدها نائباٌ للرئيس لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناٌ عاماٌ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مادة 14
يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
مادة 23 بند 2
إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 27 يونيو 1981م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً