قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
20 يونيو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2023
- رقم التشريع: 364
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 415 بتاريخ 2023/3/21 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12325 المؤرخ في 2023/06/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي مرباط ببلدية مصراتة، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المذكورة بالمادة السابقة بما يتوافق مع للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء