قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي مرباط ببلدية مصراتة، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المذكورة بالمادة السابقة بما يتوافق مع للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly