أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

نشر في

قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • .وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات “سابقا” رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم للمستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الصحة رقم 1061 بتاريخ 11/24/ 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21729 بتاريخ 2021/12/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع  لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يرفع المركز الصحي المردوم ببلدية بني وليد إلى مستشفى قروي تحت مسمى مستشفى المرحوم القروية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.