قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
6 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 364
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجمارك
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم م561/1 المؤرخ في 2021/12/26 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8213 المؤرخ في 2022/03/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابط بحرس الجمارك عقيد/ ضياء عبد المجيد السويح، إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء