قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع على: –
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.