قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

مكتب رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع على: –

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:

1السيد، د.سعد صالح عبد الحميدرئيساً
2السيد، م.أبوبكر علي أبوبكرعضواً
3السيد، م.فوزي الشريف سعيدعضواً
4السيد، م.محمد ابراهيم الحجاجيعضواً
5السيد، م.حسن النخاط الورفليعضواً

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly