قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع على: –
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- .القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شان اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س 1089 المؤرخ في 2023.12.10 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:
1 | السيد، د.سعد صالح عبد الحميد | رئيساً |
2 | السيد، م.أبوبكر علي أبوبكر | عضواً |
3 | السيد، م.فوزي الشريف سعيد | عضواً |
4 | السيد، م.محمد ابراهيم الحجاجي | عضواً |
5 | السيد، م.حسن النخاط الورفلي | عضواً |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر بتاريخ: 2023/12/13