أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها 

1 سبتمبر 2021

قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر فى 3 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المقصور و المحظور تصديرها واستيرادها.
  • قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 90 لسنة 2021 ميلادية، بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 407 لسنة 2019 ميلادية بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن حظر تصدير سلعه.

مادة 1

يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع التالية:

السلعةرموز النظام المنسق
خردة ومخلفات وسبائك الحديد باستثناء مخلفات الحديد المقاوم للصدأ (ستينلستيل)من 72041000 حتى 72040500 من 72061000 حتى 72069000 من 72181000 حتى 72189900 72241000
خردة ومخلفات وسبائك الرصاص باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق والاشتراطات الصناعية والبيئيةمن 78011000 حتى 78020000
خردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت عليها00 00 04 74 1300 03 74
الفحم النباتي الخشبيمن 1000 02 44 حتي 00 90 02 44
مادة الاسمنت00 10 23 25 حتى 00 90 23 156
خشب الوقود بشكل قطع مستديرة أو حطبا أو غصانا أو حزما أو بأشكال مماثلة44011100 حتى 22012200
الصوف41021000 من 51011100 حتى 51013001 من 51051000 حتى 51052900
البقولياتمن 07081000 حتى 07089090 من 07102100 حتى 07109000 من 07131000 حتى 07139090
الحبوبمن 10011100 حتى 10089000
الحيوانات الحيةمن 01012110 حتى 010609000
أعلاف الحيواناتمن 23099031 حتى 23099090
البلاديوم في شكله الخام أو نصف المشغول أو كمسحوق نفاياته وأي فضلات تحتوي على البلاديوممن 71102100 حتى 71102900
الحديد المصنع من الكربون (البلث والعروق)من 72071000 حتى 72072000
مخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية – فضلات الومنيوم )74050000
مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) و وخردتها والخلايا المستهلكة و المدخرات الكهربائية85481000
قضبان الحديد دائرية المقطع بمختلف أقطارهامن 72131000 حتى 72159090 من 72271000 حتى 72286090
الأسلاك والكوابل الكهربائية (حدید نحاس آلومينيوم) والهاتفية ومخلفاتهامن 73121010 حتى 73121090 74130000 من 76141010 حتى 76149000 من 85441100 حتى 85447000
الاجهزة المساعدة على التنفسمن 90191000 حتى 90192000

كما يحظر تصدير السلع الآتية:

  1. السلع المدعومة
  2. المعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة.
  3. مخلفات المواد الصحية وخردواتها
  4. كمامات الفم والأنف المعقمة، وغير المعقمة

مادة رقم 2

يقتصر تصدير السلع التالية على المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها وشركات تقاسم الإنتاج:

السلعةرموز النظام المنسق
زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، 27090000
الغاز المسال ( الغاز الطبيعي – بروبان – بوتان – ايثيلين – بروبلين)،من 00 11 11 27 حتى 00 29 11 27.
الغاز المسال،lpg2750000
البولي ايثيلين،39012000
الغاز والاسفلت، من 27191000 حتى 27150000.
الميثانول، 29501100 
اليوريا،31201000
الأمونيا (نشادر لا مائى، او محلولة المائى)، من 28141000 حتى 28142000.
مذيب الطلاء،محضرات ازالة الدهان او الورنيش،ارواح التربنثين،بولي يورثين الأسيتون،فينيل الأسيتون
من 38140010 حتى 38140090من 38051000 حتى 38059000390950002914110029143100

مادة 3

يحظر استيراد السلع الأتية:

السلعةرموز النظام المنسق
الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها واى منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير،من 01031000 حتى 01039200
من 02031100 حتى 02032900
من 02064100 حتى 02064900
من 02091000 حتى 02101900
من 15011000 حتى 15012000
15030011
15030021
15030091
15180011
16010010
من 16024100 حتى 16024900/41032000
من 41063100 حتى 41063200/41132000
الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها،من 22041000 حتى 22060000
الكبدة،و الأمعاء، والأحشاء المجمدة،من 02061000 حتى 02089099
من 03029100 حتى 03029900
من 03039100 حتى 03039900
من 03051000 حتى 03052000
من 16021016 حتى 16023900
جرافات الصيد البحري،89020000
برومات البوتاسيوم28299021

كما يحظر استيراد السلع الأتية: 

  • اللحوم المحفوظة والمعلبة، والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري، باستثناء المذبوحة والمحضرة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
  • الطماطم المعاد تعبئته الغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية.
  • طيور الدواجن الحية (دجاج – ديك رومي) للذبح.
  • السيارات التي تزيد أعمارها عن (10 سنوات).
  • محركات السيارات، والاطارات، وقطع الغيار، المستعملة.
  • الأردية والجرود.
  • البراميل الفارغة المستعملة.
  • المصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية (التنجستن).
  • مواد تعليم السيارات (السلفر).

مادة 4

يقتصر استيراد السلع التالية على الجهات المبينة قرين كل منها: 

الجهةالسلعةرموز النظام المنسق
– الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – الشركة الوطنية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية- جهاز الإمداد الطبي– اللقاحات المكونة من الدم والمنتجات المناعية (عدا لقاحات الطب البيطري)- أدوية الأمراض النفسية المخدرة المحددة دوليا في جداول خاصة- ادوية الدرن، ومرض العوز المناعي (الإيدز)- اجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعيمن 30021100 حتى 30029090 
//
//
90181400
– الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات- الشركات المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات.الأمصال واللقاحات البيطرية30023000
المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها – اسطوانات الغاز حجم 11 كجم فأكبر، وقطع غيارها، وصماماتها،وملحقاتها 
– البنزين


– الديزل – النافتا – وقود الطيران 

– الغاز المسال،النفط الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتان والبروبينحسب المواصفات الليبية المعتمدة
70199070 7311003084848030
271012142707100029022000
من 27101231 حتى 27101239من 27101211 حتى 27102131من 27101222 حتى 27101223
من 30021100 حتى 30029090.
الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية – المفرقعات بكافة أنواعها – الألعاب النارية للمناسبات الوطنية – بنادق الصيد والذخيرة الخاصة بها، وأجزاؤها، ولوازمها- قذائف الاضاءة- القذائف الدخانية- بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها من 36010000 حتى 3603009036040120 9304001093040090من93030200حتى 93039000
////82055910

مادة 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد باحكامه.

  • وزير الاقتصاد والتجارة