قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
1 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 359
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر فى 3 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المقصور و المحظور تصديرها واستيرادها.
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 90 لسنة 2021 ميلادية، بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 407 لسنة 2019 ميلادية بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن حظر تصدير سلعه.
مادة 1
يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع التالية:
السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|
خردة ومخلفات وسبائك الحديد باستثناء مخلفات الحديد المقاوم للصدأ (ستينلستيل) | من 72041000 حتى 72040500 من 72061000 حتى 72069000 من 72181000 حتى 72189900 72241000 |
خردة ومخلفات وسبائك الرصاص باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق والاشتراطات الصناعية والبيئية | من 78011000 حتى 78020000 |
خردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت عليها | 00 00 04 74 1300 03 74 |
الفحم النباتي الخشبي | من 1000 02 44 حتي 00 90 02 44 |
مادة الاسمنت | 00 10 23 25 حتى 00 90 23 156 |
خشب الوقود بشكل قطع مستديرة أو حطبا أو غصانا أو حزما أو بأشكال مماثلة | 44011100 حتى 22012200 |
الصوف | 41021000 من 51011100 حتى 51013001 من 51051000 حتى 51052900 |
البقوليات | من 07081000 حتى 07089090 من 07102100 حتى 07109000 من 07131000 حتى 07139090 |
الحبوب | من 10011100 حتى 10089000 |
الحيوانات الحية | من 01012110 حتى 010609000 |
أعلاف الحيوانات | من 23099031 حتى 23099090 |
البلاديوم في شكله الخام أو نصف المشغول أو كمسحوق نفاياته وأي فضلات تحتوي على البلاديوم | من 71102100 حتى 71102900 |
الحديد المصنع من الكربون (البلث والعروق) | من 72071000 حتى 72072000 |
مخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية – فضلات الومنيوم ) | 74050000 |
مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) و وخردتها والخلايا المستهلكة و المدخرات الكهربائية | 85481000 |
قضبان الحديد دائرية المقطع بمختلف أقطارها | من 72131000 حتى 72159090 من 72271000 حتى 72286090 |
الأسلاك والكوابل الكهربائية (حدید نحاس آلومينيوم) والهاتفية ومخلفاتها | من 73121010 حتى 73121090 74130000 من 76141010 حتى 76149000 من 85441100 حتى 85447000 |
الاجهزة المساعدة على التنفس | من 90191000 حتى 90192000 |
كما يحظر تصدير السلع الآتية:
- السلع المدعومة
- المعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة.
- مخلفات المواد الصحية وخردواتها
- كمامات الفم والأنف المعقمة، وغير المعقمة
مادة رقم 2
يقتصر تصدير السلع التالية على المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها وشركات تقاسم الإنتاج:
السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|
زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، | 27090000 |
الغاز المسال ( الغاز الطبيعي – بروبان – بوتان – ايثيلين – بروبلين)، | من 00 11 11 27 حتى 00 29 11 27. |
الغاز المسال،lpg | 2750000 |
البولي ايثيلين، | 39012000 |
الغاز والاسفلت، | من 27191000 حتى 27150000. |
الميثانول، | 29501100 |
اليوريا، | 31201000 |
الأمونيا (نشادر لا مائى، او محلولة المائى)، | من 28141000 حتى 28142000. |
مذيب الطلاء،محضرات ازالة الدهان او الورنيش،ارواح التربنثين،بولي يورثين الأسيتون،فينيل الأسيتون | من 38140010 حتى 38140090من 38051000 حتى 38059000390950002914110029143100 |
مادة 3
يحظر استيراد السلع الأتية:
السلعة | رموز النظام المنسق |
الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها واى منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير، | من 01031000 حتى 01039200 من 02031100 حتى 02032900 من 02064100 حتى 02064900 من 02091000 حتى 02101900 من 15011000 حتى 15012000 15030011 15030021 15030091 15180011 16010010 من 16024100 حتى 16024900/41032000 من 41063100 حتى 41063200/41132000 |
الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها، | من 22041000 حتى 22060000 |
الكبدة،و الأمعاء، والأحشاء المجمدة، | من 02061000 حتى 02089099 من 03029100 حتى 03029900 من 03039100 حتى 03039900 من 03051000 حتى 03052000 من 16021016 حتى 16023900 |
جرافات الصيد البحري، | 89020000 |
برومات البوتاسيوم | 28299021 |
كما يحظر استيراد السلع الأتية:
- اللحوم المحفوظة والمعلبة، والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري، باستثناء المذبوحة والمحضرة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
- الطماطم المعاد تعبئته الغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية.
- طيور الدواجن الحية (دجاج – ديك رومي) للذبح.
- السيارات التي تزيد أعمارها عن (10 سنوات).
- محركات السيارات، والاطارات، وقطع الغيار، المستعملة.
- الأردية والجرود.
- البراميل الفارغة المستعملة.
- المصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية (التنجستن).
- مواد تعليم السيارات (السلفر).
مادة 4
يقتصر استيراد السلع التالية على الجهات المبينة قرين كل منها:
الجهة | السلعة | رموز النظام المنسق |
---|---|---|
– الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – الشركة الوطنية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية- جهاز الإمداد الطبي | – اللقاحات المكونة من الدم والمنتجات المناعية (عدا لقاحات الطب البيطري)- أدوية الأمراض النفسية المخدرة المحددة دوليا في جداول خاصة- ادوية الدرن، ومرض العوز المناعي (الإيدز)- اجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي | من 30021100 حتى 30029090 // // 90181400 |
– الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات- الشركات المسجلة لدى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات. | الأمصال واللقاحات البيطرية | 30023000 |
المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها | – اسطوانات الغاز حجم 11 كجم فأكبر، وقطع غيارها، وصماماتها،وملحقاتها – البنزين – الديزل – النافتا – وقود الطيران – الغاز المسال،النفط الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتان والبروبينحسب المواصفات الليبية المعتمدة | 70199070 7311003084848030 271012142707100029022000 من 27101231 حتى 27101239من 27101211 حتى 27102131من 27101222 حتى 27101223 من 30021100 حتى 30029090. |
الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية | – المفرقعات بكافة أنواعها – الألعاب النارية للمناسبات الوطنية – بنادق الصيد والذخيرة الخاصة بها، وأجزاؤها، ولوازمها- قذائف الاضاءة- القذائف الدخانية- بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها | من 36010000 حتى 3603009036040120 9304001093040090من93030200حتى 93039000 ////82055910 |
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد باحكامه.
- وزير الاقتصاد والتجارة