أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم قرار للمصارف التجارية

نشر في

السادة المدراء العامون للمصارف التجارية والتخصصية

 بعد التحية ،،،

 أحيل،،، إليكم صورة ضوئية من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري والذي نص في مادته الخامسة على عدم الاعتداد بأرقام القيد القديمة بعد 2021/11/1 م وذلك للتفضل بالاستلام ووضعه موضع التنفيذ وأخطار زبائنكم بتسوية أوضاعهم قبل حلول الأجل المذكور.

،،، والسلام عليكم

  • د.سهیل عبدالمطلوب بوشيحه
  •  وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشئون التجارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.