قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2022
- رقم التشريع: 357
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجمارك
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
- وعلى اجتماعي مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (1) (357) لسنة 2022 ميلادية بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الشرطة
ت | الاسم | الرتبة |
1 | ربيع سالم تمر | ملازم |
2 | اسامة الطاهر محمد أبوشعالة | ملازم |
3 | حمداني محمد احمد محمد شوین | ملازم |
4 | محمود علي محجوب المحجوب | ملازم |
5 | جمال علي عبد الله ابوشيبة | ملازم |
6 | عبد الرزاق مالك عمر بن عجالة | ملازم |
7 | وجدي ابوبكر ميلود مخرم | ملازم |
8 | محمد عمر محمد ابو كردوغة | ملازم |
9 | محمد بشير عبدالله العايش | ملازم |
10 | سعدون فرج علي سعيد | ملازم |
11 | أحمد محجوب عبد السلام عوض | ملازم |
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (2) (357) لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء حرس الجمارك
ت | الاسم | الرتبة |
1 | الحسين محمود احمد السوسي | ملازم |
2 | عبد الكريم ميلاد مانيطة | ملازم |
3 | عبد العزيز عبد الله الصيد | ملازم |
4 | عبد الهادي عمر عبد الهادي شتوان | ملازم |
5 | كمال النصر فتحى نصر الهيشي | ملازم |
6 | شكري محمد محمد الزريدي | ملازم |
7 | احمد مصطفي حسين رحيل كريم | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.