قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 أبريل 2022
-
الرقم:29
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب في 1 مارس 2022 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى خارطة الطريق بين مجلسي النواب و الدولة.
صدر القرار الآتي
المادة الأولى
تشكل لجنة من اثني عشر عضوا على الآتي:۔
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش < عضوا
- السيد، نصر الدين مهني غباشي < عضوا
- السيد، د.عبدالله علي عبدالله < عضوا
- السيد، د.سالم محمد سلیمان نوجلي < عضوا
- السيد، الهادي محمد علي الصغير < عضوا
- السيد، عبد القادر حسن يحي سليمان < عضوا
- السيد، صالح قلمة يسکو درکوي < عضوا
- السيد، مصباح دومة احمد اوحيدة < عضوا
- السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير < عضوا
- السيد، سالم مسعود سالم اقتان < عضوا
- السيد، سليمان محمد محمد الفقيه < عضوا
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة < عضوة
المادة الثانية
تتولى اللجنة المذكورة في المادة السابقة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثالثة
على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
المادة الرابعة
على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر يجب عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الخامسة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
عقيلة صالح عيسى
رئيس مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
-
التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
-
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
اترك تعليقاً