قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (1) (357) لسنة 2022 ميلادية بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الشرطة 

تالاسمالرتبة
1ربيع سالم تمر ملازم 
2اسامة الطاهر محمد أبوشعالة ملازم 
3حمداني محمد احمد محمد شوین ملازم 
4محمود علي محجوب المحجوب ملازم 
5جمال علي عبد الله ابوشيبة ملازم 
6عبد الرزاق مالك عمر بن عجالة ملازم 
7وجدي ابوبكر ميلود مخرم ملازم 
8محمد عمر محمد ابو كردوغة ملازم 
9محمد بشير عبدالله العايش ملازم 
10سعدون فرج علي سعيد ملازم 
11أحمد محجوب عبد السلام عوض ملازم 

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (2) (357) لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء حرس الجمارك 

تالاسمالرتبة
1الحسين محمود احمد السوسي ملازم 
2عبد الكريم ميلاد مانيطة ملازم 
3عبد العزيز عبد الله الصيد ملازم 
4عبد الهادي عمر عبد الهادي شتوان ملازم 
5كمال النصر فتحى نصر الهيشي ملازم 
6شكري محمد محمد الزريدي ملازم 
7احمد مصطفي حسين رحيل كريم ملازم 
ls.org.ly