قرار رقم 35 لسنة 2020 م بشأن وقف العمل توقياً من انتشار وباء كورونا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2020
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: رئيس الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 35 لسنة 2020 م بشأن وقف العمل توقياً من انتشار وباء كورونا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء،وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 32 لسنة 2020 م بشأن مجابهة انتشار فايروس كورونا المستجد.
- وعلى قرارنا رقم 34 لسنة 2020 م بالإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج نطاقها.
- وعلى متابعة المجلس الأعلى للقضاء لتطورات حالة الوباء داخل ليبيا وخارجها.
- وعلى ما اقترحته إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتوقياً من انتشار فيروس كورونا
داخل البلاد.
قررنا
المحتويات
- إيقاف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى
- مهام السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
- مهام السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام
- مهام المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية
- استثناءات للهيئات القضائية
- بدء العمل بالقرار وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
إيقاف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى
مادة 1
يوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل / 2020 م.
مهام السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
مادة 2
يتولى السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب للتواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في في المسائل والأمور المستعجلة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
مهام السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام
مادة 3
يتولى السيد المستشار / القائم بأعمال النائب العام تكليف السادة المحامين العامين كلا بدائرة اختصاصه بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.
مهام المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية
مادة 4
يتولى المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية المتابعة والتوجيه بما يكفل سير العمل وفق مقتضيات هذا القرار،ولرئيس المجلس وقف العمل به أو تمديده فترة أخرى حسب الأحوال.
استثناءات للهيئات القضائية
مادة 5
على السلطات المختصة استثناء السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر تمكيناً لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.
بدء العمل بالقرار وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره،وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
المستشار
محمد الحافي
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
صدر في: 04 / شعبان / 1441 هـ.
الموافق: 29 / مارس / 2020 م.