Skip to main content

قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية

27 فبراير 2024

قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17/ديسمبر/2015 ميلادى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى قرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
  • وعلى ما قرره النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن التنظيم الداخلى الإداري لوزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى السيد وزير التربية والتعليم رقم 1016 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات. 
  • وعلى كتاب السيد مدير المكتب القانوني بديوان الوزارة رقم 2024338545 بتاريخ 2024/02/11 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 202435233 بتاريخ 2024/01/28 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزير رقم 519-1-3-2024 م بتاريخ 2024/02/20 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة بكل مؤسسة تعليمية برئاسة السيد/ مدير المدرسة وعضوية كل من:

  1. مساعد المدير للفترة الصباحية
  2. مساعد المدير للفترة المسائية.
  3. خبير مادة أو مشرف تربوي أقدم المعلمين في المؤسسة التعليمية.
  4. مدخل بيانات يتم تسميته من مدير المؤسسة التعليمية

تكون مهامها تسكين العاملين بالمؤسسة التعليمية حسب ما ورد من أحكام بقرارنا رقم 1610 لسنة 2023 م المشار اليه اعلاه وبالشروط والمعايير المحددة من قبل وكيل الديوان والشؤون التربوية للمفاضلة في تسكين الموظفين والمعلمين على الوظائف الواردة بالملاك الوظيفي بالمدرسة.

مادة 2

تشكل لجنة بكل مراقبة تربية وتعليم برئاسة السيد/ مدير مكتب الموارد البشرية وعضوية كل من:

  1. مدير مكتب التعليم الثانوي
  2. مدير مكتب التعليم الاساسي.
  3. مدير مكتب المعلومات والتوثيق.
  4. رئيس وحدة الاحتياط العام.
  5. رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء.
  6. رئيس قسم الشؤون القانونية.

وتكون مهام هذه اللجنة متابعة إجراءات التسكين التي اتخذتها اللجنة المش ت بالمدرسة والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط والمعايير المعمول بها.

مادة 3

تشكل لجنة للشكاوي والتظلمات برئاسة السيدة وكيل الوزارة للشؤون التربوية وعضوية كل من:

  1. رئيس مصلحة التفتيش التربوي.
  2. مدير إدارة التعليم الثانوي.
  3. مدير إدارة التعليم الاساسي.
  4. مدير إدارة الاحتياط العام.
  5. مدير مكتب الشؤون القانونية.
  6. رئيس قسم الملاكات الوظيفية بإدارة الموارد البشرية – عضو ومقرر

وتكون مهام هذه اللجنة النظر في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الموظفين والمعلمين فيما يخص التسكين على الملاك الوظيفي وللجنة حق الاستعانة بمن ترى الاستفادة منه في أداء مهامها على أكمل وجه

مادة 4

تتولى السيدة/ وكيل الوزارة للشؤون التربوية ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات إحالة ضوابط التسكين للمراقبات على الا تخالف شروط التسكين في الملاك الوظيفي الصادر بالقرار رقم 1610 لسنة 2023م المشار إليه أعلاه، وكذلك الآلية التي يتم بها التظلم من إجراءات التسكين للعرض على اللجنة، وللجنة الشكاوى والتظلمات في هذا الصدد دراسة أي ملاحظات أو إشكاليات بخصوص الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية واقتراح الالية المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والإشكاليات.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير التربية والتعليم
  • صدر بتاريخ:2024/2/27