قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة بكل مؤسسة تعليمية برئاسة السيد/ مدير المدرسة وعضوية كل من:

  1. مساعد المدير للفترة الصباحية
  2. مساعد المدير للفترة المسائية.
  3. خبير مادة أو مشرف تربوي أقدم المعلمين في المؤسسة التعليمية.
  4. مدخل بيانات يتم تسميته من مدير المؤسسة التعليمية

تكون مهامها تسكين العاملين بالمؤسسة التعليمية حسب ما ورد من أحكام بقرارنا رقم 1610 لسنة 2023 م المشار اليه اعلاه وبالشروط والمعايير المحددة من قبل وكيل الديوان والشؤون التربوية للمفاضلة في تسكين الموظفين والمعلمين على الوظائف الواردة بالملاك الوظيفي بالمدرسة.

مادة 2

تشكل لجنة بكل مراقبة تربية وتعليم برئاسة السيد/ مدير مكتب الموارد البشرية وعضوية كل من:

  1. مدير مكتب التعليم الثانوي
  2. مدير مكتب التعليم الاساسي.
  3. مدير مكتب المعلومات والتوثيق.
  4. رئيس وحدة الاحتياط العام.
  5. رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء.
  6. رئيس قسم الشؤون القانونية.

وتكون مهام هذه اللجنة متابعة إجراءات التسكين التي اتخذتها اللجنة المش ت بالمدرسة والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط والمعايير المعمول بها.

مادة 3

تشكل لجنة للشكاوي والتظلمات برئاسة السيدة وكيل الوزارة للشؤون التربوية وعضوية كل من:

  1. رئيس مصلحة التفتيش التربوي.
  2. مدير إدارة التعليم الثانوي.
  3. مدير إدارة التعليم الاساسي.
  4. مدير إدارة الاحتياط العام.
  5. مدير مكتب الشؤون القانونية.
  6. رئيس قسم الملاكات الوظيفية بإدارة الموارد البشرية – عضو ومقرر

وتكون مهام هذه اللجنة النظر في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الموظفين والمعلمين فيما يخص التسكين على الملاك الوظيفي وللجنة حق الاستعانة بمن ترى الاستفادة منه في أداء مهامها على أكمل وجه

مادة 4

تتولى السيدة/ وكيل الوزارة للشؤون التربوية ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات إحالة ضوابط التسكين للمراقبات على الا تخالف شروط التسكين في الملاك الوظيفي الصادر بالقرار رقم 1610 لسنة 2023م المشار إليه أعلاه، وكذلك الآلية التي يتم بها التظلم من إجراءات التسكين للعرض على اللجنة، وللجنة الشكاوى والتظلمات في هذا الصدد دراسة أي ملاحظات أو إشكاليات بخصوص الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية واقتراح الالية المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والإشكاليات.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly