Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 34 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:

  1. خالد نجيب أبوستالة
  2. محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني
  3. يوسف عبد السلام عمران الطبال
  4. شعبان معمر إمحمد الأعوج
  5. عبدالسلام عبدالغني علي عبد الصمد

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عمران سالم عبدالسلام الباوندي.بمكتب/ معمر محمد الفرجاني عرفة.
  2. جمال محمد إمحمد اليسير.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  3. عبدالرحمن علي فتح الله أبو رأس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  4. خالد محمد مفتاح أبوراس.بمكتب/ حسين صالح اليسير.
  5. علی عبدالحفيظ عبدالله أبو شينة.بمكتب / فرج إبراهيم البيدی.
  6. أحمد رمضان قشوط.بمكتب/ فرج إبراهيم البيدي.
  7. محمد عبدالله عمر الصغير.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.
  8. أبوبكر رجب إبراهيم زوره.بمكتب/ أبوبكر الهادي الصيد.
  9. عبدالفتاح محمد علي المبروك موسى.بمكتب/ فتحي فرج علي موسى.
  10. حسین مختار المهدي التومي.بمكتب/ إبراهيم أبو القاسم الزرقاني.
  11. إبراهيم عبدالسلام إبراهيم الأسود.بمكتب/ عبدالسلام إبراهيم الأسود.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.