قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء إدارة عامة بالأمانة
4 مايو 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 1996
- رقم التشريع: 338
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
- رقم المُعَرِّف: 338-1996-DEC-GPC
قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء إدارة عامة بالأمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون 56 لسنة 1970 افرنجي بشأن حماية الآداب.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجى بإصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” وتختص بما يلي:
- حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- القيام بأعمال البحث والتحرى وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للقانون.
- القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة.
- مباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
- تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
- توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
- البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبويبها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
- جمع أية اختصاصات أخرى تكلف بها أو تختص بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة وأقسامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 16 ذو الحجة 1405 و. ر
- الموافق 4 الماء 1425 م