قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء إدارة عامة بالأمانة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 338 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء إدارة عامة بالأمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” وتختص بما يلي:

  1. حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. القيام بأعمال البحث والتحرى وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للقانون.
  4. القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة.
  5. مباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
  6. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  7. توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
  8. البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبويبها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
  9. جمع أية اختصاصات أخرى تكلف بها أو تختص بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة وأقسامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly