قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام
3 يونيو 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2020
- رقم التشريع: 337
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تقويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى كتاب السيد عميد بلدية الزنتان رقم 328 المؤرخ في 2020/06/25 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السيد إبراهيم عمر أحسي، بمهام مراقب التعليم ببلدية الزنتان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.