على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تقويض بمهام.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
وعلى كتاب السيد عميد بلدية الزنتان رقم 328 المؤرخ في 2020/06/25 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السيد إبراهيم عمر أحسي، بمهام مراقب التعليم ببلدية الزنتان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.