قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام
3 يونيو 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2020
- رقم التشريع: 337
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تقويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى كتاب السيد عميد بلدية الزنتان رقم 328 المؤرخ في 2020/06/25 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السيد إبراهيم عمر أحسي، بمهام مراقب التعليم ببلدية الزنتان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف