قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 337 لسنة 2020 م بشأن تكليف موظف بمهام

وزير التعليم

بعد الإطلاع 

 قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تكليف السيد إبراهيم عمر أحسي، بمهام مراقب التعليم ببلدية الزنتان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly