قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
25 مارس 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2015
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 31 لسنة 2013م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة أبي سليم، وتنفیذاً لما ورد في المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر ة/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة الآتية أسماؤهم:
- السيد، العجیلي امحمد المعلول رئيس بمحكمة استئناف طرابلس < رئیساً
- السيد، الصدیق أحمد الصور رئیس نیابة بمكتب النائب العام < عضواً
- السيد، رمضان عطیة شرع الله رئيس محكمة ابتدائية < عضواً
- السيد، عادل حسن المحيشي مندوباً عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً
- مقدم، حسام يحي موسى كعبر مندوباً عن مصلحة الأحوال المدنیة < عضواً
- السيد، مصطفى علي المجدوب مندوباً عن رابطة أهالي شهداء أبو سليم < عضواً
مادة 2
على اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 31 لسنة 2013م.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم تقریراً عن عملها نهاية كل شهر وعليها أن تنهي عملها في مدة أقصاها ستة أشهر.
مادة 4
تصرف مكافأة مقطوعة بقيمة عشرة آلاف دینار لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة عند انتهاء عملها.
مادة 5
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
- م 2015/03/25