قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 2015
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 31 لسنة 2013م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة أبي سليم، وتنفیذاً لما ورد في المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر ة/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة الآتية أسماؤهم:
- السيد، العجیلي امحمد المعلول رئيس بمحكمة استئناف طرابلس < رئیساً
- السيد، الصدیق أحمد الصور رئیس نیابة بمكتب النائب العام < عضواً
- السيد، رمضان عطیة شرع الله رئيس محكمة ابتدائية < عضواً
- السيد، عادل حسن المحيشي مندوباً عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً
- مقدم، حسام يحي موسى كعبر مندوباً عن مصلحة الأحوال المدنیة < عضواً
- السيد، مصطفى علي المجدوب مندوباً عن رابطة أهالي شهداء أبو سليم < عضواً
مادة 2
على اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 31 لسنة 2013م.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم تقریراً عن عملها نهاية كل شهر وعليها أن تنهي عملها في مدة أقصاها ستة أشهر.
مادة 4
تصرف مكافأة مقطوعة بقيمة عشرة آلاف دینار لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة عند انتهاء عملها.
مادة 5
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
- م 2015/03/25
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.