Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

25 مارس 2015

قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. السيد، العجیلي امحمد المعلول رئيس بمحكمة استئناف طرابلس < رئیساً
  2. السيد، الصدیق أحمد الصور رئیس نیابة بمكتب النائب العام < عضواً
  3. السيد، رمضان عطیة شرع الله رئيس محكمة ابتدائية < عضواً
  4. السيد، عادل حسن المحيشي مندوباً عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً
  5. مقدم، حسام يحي موسى كعبر مندوباً عن مصلحة الأحوال المدنیة < عضواً
  6. السيد، مصطفى علي المجدوب مندوباً عن رابطة أهالي شهداء أبو سليم < عضواً

مادة 2

على اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 31 لسنة 2013م. 

مادة 3

على اللجنة أن تقدم تقریراً عن عملها نهاية كل شهر وعليها أن تنهي عملها في مدة أقصاها ستة أشهر.

مادة 4

تصرف مكافأة مقطوعة بقيمة عشرة آلاف دینار لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة عند انتهاء عملها.

مادة 5

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
  • م 2015/03/25
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.