قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 مارس 2015
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/ربيع الآخر/1436ه.الموافق.2015/2/10.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
- ناصر سالم محمود ساسي.
- حسام مفتاح أحمد الأطرش.
- محمد علي عبد السلام محمود.
- میلاد ابراهیمی میلاد جعاكة.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- محمد علي حسین بالحاج < بمكتب حنان عاشور السید.
- أشرف الطاهر محمد < بمكتب علي امحمد علي اجوید.
- صلاح مفتاح نصر < بمكتب ضوء إبراهیم ونیس.
- أحمد سعد عامر < بمكتب منصور انویجي محمد.
- محمد أحمد عمر < بمكتب عبد القادر علي رمضان.
- علي میلاد عبد االله < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.
- مصطفى عمران أحمد < بمكتب محمد أحمد محمد.
- إبراهیم محمد یوسف < بمكتب خالد علي مصطفى.
- عماد بشیر سالم < بمكتب الفیتوري مختار الفیتوري.
- وائل فرج عبد االله < بمكتب خليفة حسن خليفة.
- محمد صالح علي < بمكتب عبد السلام علي أبو بكر.
- علي سليمان أحمد < بمكتب محمود إبراهيم عبد السلام.
- خلیفة عبد السلام قليلة < بمكتب عبد السلام علي ابوبكر.
مادة 3
ینقل السید، عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناءً على طلبه.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
- العقود وتأديبهم.
- الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً