أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2006 م بنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله

نشر في

قرار رقم 33 لسنة 2006 م بنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 مسيحي، بتأسيس شركة مساهمة للموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1372 و.ر، 2004 مسيحي، بشأن الهيئة العامة للمواصلات والنقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بنقل تبعية بعض صوامع الحبوب. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1373 و.ر 2006 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ. 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 115 المؤرخ في 2006/1/23 مسيحي. 
  • وبناء علــــى مذكرة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة رقم 2 المؤرخة في 1373/2/28 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 195/1/2 المؤرخ في 2006/1/23 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله بما في ذلك مشروع تنفيذ المرحلة الثانية للميناء وكذلك صومعة الحبوب بالميناء إلى المنطقة الحرة بمصراتة.

مادة 2

تؤول إلى المنطقة الحرة أصول وموجودات الوحدات الوارد بيانها في المادة السابقة بعد حصرها وتقييمها دفترياً من قبل لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات تصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، على ألا تسأل المنطقة الحرة بمصراتة عن أية التزامات سابقة لتاريخ الأيلولة.

مادة 3

ينقل العاملون بالوحدات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار للعمل بالمنطقة الحرة بمصراتة بأوضاعهم الوظيفية الأصلية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

لا تعتبر من إيرادات المنطقة الرسوم السيادية البحرية ورسم مقابل الخدمات التي تقدم للسلع والبضائع المستوردة للسوق المحلي وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 3 لسنة 1373 و.ر، 2005 مسيحي بفرض رسوم مقابل خدمات التوريد وتعديلاته وغيرها من الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة، وتستوفي هذه الرسوم بشكل مباشر لحساب الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 محرم
  • الموافق 28/ 2/ 1374 و.ر 2006 م