قرار رقم 33 لسنة 2006 م بنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2006 م بنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله بما في ذلك مشروع تنفيذ المرحلة الثانية للميناء وكذلك صومعة الحبوب بالميناء إلى المنطقة الحرة بمصراتة.

مادة 2

تؤول إلى المنطقة الحرة أصول وموجودات الوحدات الوارد بيانها في المادة السابقة بعد حصرها وتقييمها دفترياً من قبل لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات تصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، على ألا تسأل المنطقة الحرة بمصراتة عن أية التزامات سابقة لتاريخ الأيلولة.

مادة 3

ينقل العاملون بالوحدات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار للعمل بالمنطقة الحرة بمصراتة بأوضاعهم الوظيفية الأصلية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

لا تعتبر من إيرادات المنطقة الرسوم السيادية البحرية ورسم مقابل الخدمات التي تقدم للسلع والبضائع المستوردة للسوق المحلي وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 3 لسنة 1373 و.ر، 2005 مسيحي بفرض رسوم مقابل خدمات التوريد وتعديلاته وغيرها من الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة، وتستوفي هذه الرسوم بشكل مباشر لحساب الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly