قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 322
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجنسية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 ميلادي، بشأن حكام الجنسيه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخليه وبعض الأجهزة والإدارات المختصة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الارقام الإدارية و كذلك المتزوج.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 431 المؤرخ في 26 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يشكل لجنه مركزيه في دراسه طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه والثبات صفه الانتماء للاصل الليبي على النحو التالي.
- السيد رئيس مصلحه الجوازات و الجنسيه وشؤون الاجانب رئيسا
- السيد رئيس مصلحه الاحوال المدنيه عضوا
- السيد مدير اداره الشئون القانونيه بوزاره الداخليه عضوا
- السيد محمد علي العمامي إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء عضوا
- السيد رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحه الاحوال المدنيه عضوا
- السيد مندوب عن جهاز المخابرات الليبية عضوا
- السيد مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضوا
- السيد رئيس مكتب الجنسيه وشؤون الاجانب عضوا
ماده 2
تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجنة الفرعية للتأكد من مدى استيفائها للشروط والأوضاع القانونية، في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة اغلبية اعضائها.
ماده 3
يشكل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخليه.
ماده 4
تتولى اللجان الفرعيه في استلام طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه الفئات الاتيه.
- ابناء المواطنات الليبيات.
- زوجة المواطن الليبي والارمله الحاضنة المطلقة الحاضنة.
- أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم ادراجهم في شهاده جنسيه والدهم.
- من كانت أصوله لبيه ولم يستطيع اثبات انتمائه للاصل الليبي.
- القرارات التي صدرت بمنح الجنسيه والبث في مدى صحتها.
ماده 5
تتولى اللجان الفرعية دراسه طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية.
ماده 6
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز أعمالها.
ماده 7
تمنح مكافأة مالية شهرية لرئيس واعضاء اللجنه المركزيه والفرعيه بواقع 2,000 دينار تصرف من وزارة الداخلية.
ماده 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
عبد الحميد محمد بيبه
رئيس مجلس الوزراء