أدوات الوصول
قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، تاج الدين همه محمد بكده، وكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الثروة الحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.