قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، تاج الدين همه محمد بكده، وكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الثروة الحيوانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly