Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم

16 نوفمبر 2018

قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم

وزير المالية المفوض

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادي، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 میلادی، باعتماد الهی كلالتنظیمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م .بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1373 لسنة 2018 م .بشأن تكليف وزیر المالیة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 64 لسنة 1428 م. بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 85 لسنة 2004 م. بشأن تحديد ثمن حصر ضرائب الإنتاج والاستهلاك والكرشم وتحديد ثمن بيع الاستمارات الجمركیة.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم ح ج /4/6703 المؤرخ.م 2018/10/08 في
  • وعلى مذكرة لمكتب الشؤون القانونية رقم.6/3387 الصادرة بتاریخ.م 2018/11/04

قرر

مادة 1 

یُحدد ثمن بيع كُرشُم  مرقم لقفل الحاويات المستوردة والموجودة بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركية بمبلغ وقدره 10 د.ل عشرة دنانير.

مادة 2 

یكون تحصیل قیمة بیع الكرشُم وفق هذا القرار إیراداً عاماً يؤول للخزانة العامة بموجب إيصالات رسمية.ح.5 .

مادة 3 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ. فرج عبد الرحمن بومطاري
  • وزير المالية المفوض
  • صدر في طرابلس