قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
16 نوفمبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 313
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
وزير المالية المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادي، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 میلادی، باعتماد الهی كلالتنظیمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م .بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1373 لسنة 2018 م .بشأن تكليف وزیر المالیة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 64 لسنة 1428 م. بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 85 لسنة 2004 م. بشأن تحديد ثمن حصر ضرائب الإنتاج والاستهلاك والكرشم وتحديد ثمن بيع الاستمارات الجمركیة.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم ح ج /4/6703 المؤرخ.م 2018/10/08 في
- وعلى مذكرة لمكتب الشؤون القانونية رقم.6/3387 الصادرة بتاریخ.م 2018/11/04
قرر
مادة 1
یُحدد ثمن بيع كُرشُم مرقم لقفل الحاويات المستوردة والموجودة بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركية بمبلغ وقدره 10 د.ل عشرة دنانير.
مادة 2
یكون تحصیل قیمة بیع الكرشُم وفق هذا القرار إیراداً عاماً يؤول للخزانة العامة بموجب إيصالات رسمية.ح.5 .
مادة 3
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ. فرج عبد الرحمن بومطاري
- وزير المالية المفوض
- صدر في طرابلس