قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم

وزير المالية المفوض

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یُحدد ثمن بيع كُرشُم  مرقم لقفل الحاويات المستوردة والموجودة بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركية بمبلغ وقدره 10 د.ل عشرة دنانير.

مادة 2 

یكون تحصیل قیمة بیع الكرشُم وفق هذا القرار إیراداً عاماً يؤول للخزانة العامة بموجب إيصالات رسمية.ح.5 .

مادة 3 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly