أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

نشر في

قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

وزير الاقتصاد والصناعة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفنات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1064 لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 لسنة 2018م بشأن تكليف وزير مفوض.
  • وعلى المذكرة الداخلية لمدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 619 المؤرخة في 2018/11/12م والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • د. على عبد العزيز العيساوي
  • وزير الاقتصاد والصناعة / المفوض
  • صدر في: 2018/11/15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.