أدوات الوصول
قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م، لا يشمل الحظر الأسماك المصنعة، والأنواع البحرية غير المصنفة كأسماك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.