أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

14 يونيو 2023

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022 م، بشأن حظر الأسماك المصنعة.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م، لا يشمل الحظر الأسماك المصنعة، والأنواع البحرية غير المصنفة كأسماك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 14/6/2023م