Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

14 يونيو 2023

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022 م، بشأن حظر الأسماك المصنعة.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م، لا يشمل الحظر الأسماك المصنعة، والأنواع البحرية غير المصنفة كأسماك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 14/6/2023م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.