أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها

نشر في

قرار رقم 297 لسنة 2023 م بشأن إضافة سلع إلى قوائم السلع المحظور استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها

وزير الاقتصاد والتجارة:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير البيئة رقم 1910-2-1 المؤرخ في 2023/3/6 م، بشأن منع استيراد وتصدير بعض السلع.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد والمخاليط الآتية:

أولاً: المواد المحظورة:

ر.مالأسم الشائعالاسم الكيميائي للمادة
1R-11ثلاثي كلورو فلورو ميثان 
2R-12ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان
3R-113ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو إيثان
4R-114ثنائي كلورو رباعي فلورو إيثان 
5R-115كلورو خماسي فلورو ايثان
6R-13كلورو ثلاثي فلورو ميثان
7R-111خماسي كلورو فلورو إيثان
8R-112رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان
9Halon-1211برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان
10 Halon-1301برومو ثلاثي فلورو ميثان
11Halon-2402ثنائي برومو رباعي فلورو إيثان
12CTCرباعي كلوريد الكربون
13Methyl Chloroform 1،1،1 ثلاثي كلورو الإيثان
14MeBrبروميد الميثيل
15HBFC'sالمواد الهيدرو برومو فلورو كربونية

ثانياً: المخاليط المحظورة

ر.مالأسم الشائعالاسم الكيميائي للمادة
1R-50012-R بنسبة 73.8%، 1524-R بنسبة 26.2 
2R-50112-R بنسبة 25، 22-R بنسبة 75%
3R-50222-R بنسبة 48.8، 115-R بنسبة 51.2% 
4R-50313-R بسنية 59.9، 23-R بنسبة 40.1 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 2023/6/14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.