قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

وزير الاقتصاد والتجارة 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م، لا يشمل الحظر الأسماك المصنعة، والأنواع البحرية غير المصنفة كأسماك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly