أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء القرارات والإجراءات الصادرة قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد / رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 212206 المؤرخ في 15 مارس 2021م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزاراتهما والجهات التابعة لهم، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 3 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 16 مارس لسنة 2021 م