قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد / رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 212206 المؤرخ في 15 مارس 2021م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزاراتهما والجهات التابعة لهم، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية