قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
قرر
مادة 1
تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزاراتهما والجهات التابعة لهم، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.