أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م 

نشر في

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م 

السادة: رؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

السادة: رؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.

  • التزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها.
  • وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
  • عليه: يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، إلى حين إشعار آخر، وتعتبر المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة 10 مارس 2021 م، ملغاة وكان لم تكن.
  • وبناء على ذلك يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا المنشور.

للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ/ الموافق 16/ 3/1442 هجري/ 2021 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.