قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء القرارات والإجراءات الصادرة قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

قرر

مادة 1

تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزاراتهما والجهات التابعة لهم، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly