قرار رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.