أدوات الوصول

Skip to main content

مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م

نشر في

مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م

بسم الله الرحمن الرحيم نحن أبناء الشعب الليبي…الليبيون والليبيات….نقر هذا الدستور.

مدينة البيضاء يوم:_ 

بتاريخ: / /1438 ه – الموافق:/ /2017م.

المحتويات

الباب الأول – شكل الدولة ومقوماتها الأساسية

اسم وشكل الدولة 

المادة 1

ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية

الهوية واللغة 

المادة 2

تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وتعتبر ليبيا جزءا من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والترقية و التباوية تراث ثقافية ولغوي ورصيده مشتركة لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.اللغة العربية لغة الدولة.وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة.

العاصمة 

المادة 3

الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس

حدود الدولة 

المادة 4

حدود الجمهورية الليبية هي: شما: البحر الأبيض المتوسط، شرقا: مصر والسودان، جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر، غربا: تونس والجزائر.

علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية 

المادة 5

يحدد بقانون يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية.

مصدر التشريع 

المادة 6

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

المواطنة 

المادة 7

المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم.وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور.

النظام السياسي 

المادة 8

يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.

الدفاع عن الوطن 

المادة 9

الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة.

الجنسية 

المادة 10

تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي.ولا يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب.

العلاقات الدولية 

المادة 11

تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية.

السياسة الخارجية 

المادة 12

تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي

المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

المادة 13

تكون المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذها بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.

اللجوء السياسي 

المادة 14

تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي.وتنظم شروطه وأوضاعه بقانون.

أسس الاقتصاد 

المادة 15

تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة وضمان حق المبادرة، ويقوم على تنوع مصادره وعلى معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج.كما تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويحقق التنمية الشاملة.

تكافؤ الفرص 

المادة 16

تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات.وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

تولي الوظائف العامة 

المادة 17

يكون تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة.ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة.

البيئة 

المادة 18

حماية البيئة وسلامتها التزام على الكافة وفق ما ينظمه القانون.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي.وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها.وينشأ وينظم بقانون صندوق للإصحاح البيئي.

الزراعة والصناعة والسياحة 

المادة 19

الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.

المال العام 

المادة 20

المال العام مصون.وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون.وتضمن الدولة استرداده واقتضاء التعويض عن إتلافه أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.

إدارة المرافق العامة 

المادة 21

تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خدماتها بانتظام واطراد وبشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم والرد عليها، وتلتزم بتسبيب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري الأدائها وفق ما يحدده القانون.

العدالة الاجتماعية والتنمية 

المادة 22

تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة.وتضمن توزیع عادلا للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة، بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها ومراعاة المناطق الأقل نموا.وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال التنموي.

مكافحة الفساد 

المادة 23

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وكشف حالاته ومعالجة آثاره.ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.

الضرائب 

المادة 24

فرض الضريبة والإعفاء منها وتعديلها لا يكون إلا بقانون.ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الزكاة 

المادة 25

تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة

الأوقاف 

المادة 26

للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها والرقابة عليها، بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون..

الأسرة 

المادة 27

الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين أفرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها، وترعى الزواج وتشجع عليه، وتحمي الأمومة والطفولة.

النشء والشباب 

المادة 28

تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب، وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل أمامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الإنسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.

حماية الآثار والمخطوطات 

المادة 29

تلتزم الدولة بحماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية ورعايتها وإعادة تأهيلها والتنقيب عنها.ويحظر الاعتداء عليها أو الاتجار بها أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولى عليه منها.وتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها.وفي جميع الأحوال لا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم وفي حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تخضع علاقة أصحاب الشأن مع الدولة القانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.

السكن 

المادة 30

تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم بما يحقق التوازن بين معدلات النمو ولوازم التوزيع المناسب للسكان والموارد المتاحة.وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر محدودة الدخل، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادرات الفردية، وتنظم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام.

الرياضة 

المادة 31

ممارسة الرياضة هواية واحتراف حق لكل فرد.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها والرقي بها وتشجيع الاستثمار بشأنها وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها.وتضمن استقلال الهيئات الرياضية وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية

الباب الثاني – الحقوق والحريات

حماية الحق في الحياة 

المادة 32

لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته.وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمه القانون.

الحق في السلامة 

المادة 33

لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية.ولا يجوز الكسب المادي من الكائن البشري وأعضائه.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.

الأمن والسكينة 

المادة 34

لكل إنسان الحق في الأمن والسكينة.وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

الكرامة الإنسانية 

المادة 35

تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية والاخفاء القسري، وكل صور العبودية و الرق والسخرة والاتجار بالبشر.ولا تسقط جرائمها بالتقادم.ويحظر العمل القسري إلا لضرورة أو تنفيذا لعقوبة بموجب حكم قضائي.

حرمة الحياة الخاصة 

المادة 36

للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دخول الأماكن الخاصة إلا لضرورة، ولا تفتيشها إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي.كما لا يجوز المساس بالبيانات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة إلا بإذن من القاضي المختص.

الجرائم ضد الإنسانية 

المادة 37

تحظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.

حق التعبير والنشر 

المادة 38

حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، والتعبير والنشر حقان مصونان.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة الحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي أو غير ذلك من الأسباب.كما يحظر التكفير وفرض الأفكار بالقوة.

حرية الصحافة والإعلام 

المادة 39

تضمن الدولة حرية وتعددية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وحق المواطن في ملكيتها.ويحظر إيقافها إلا بأمر قضائي وحلها إلا بحكم قضائي.ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.

حق التصويت والترشح 

المادة 40

لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت والترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة و عادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون.ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بحكم قضائي.

حرية تشكيل الأحزاب السياسية 

المادة 41

لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية.وتضمن الدولة حرية تشكيل الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطاب الكراهية.ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز.

المجتمع المدني 

المادة 42

تضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني والانتساب إليها وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها ولوازم الشفافية.ولا يجوز وقفها عن عملها إلا بأمر قضائي ولا حلها إلا بحكم قضائي

حق المشاركة 

المادة 43

تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظيمي يصدر بالخصوص

حق الاجتماع والتجمع والتظاهر 

المادة 44

تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا.وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص، ولا تستخدم القوة إلا في حالة الضرورة وفي حدها الأدنى.

حرية التنقل والإقامة 

المادة 45

حرية التنقل والإقامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها وحرية السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة.ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالقانون.ويحظر إبعاد أي مواطن أو تهجير قسرية أو منعه من العودة لبلاده.كما يحظر تسليمه إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية

حقوق الليبيين في الخارج 

المادة 46

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية ورعاية الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.

الشفافية والحق في المعلومات 

المادة 47

تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.

الحق في الماء والغذاء 

المادة 48

تضمن الدولة الحق في شرب وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

الحق في الصحة 

المادة 49

الصحة حق لكل إنسان وواجب على الدولة والمجتمع.وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة وتوفر لهم الخدمات الوقائية.كما توفر لهم الخدمات العلاجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب.وتضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق الصحية.ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة

دعم حقوق المرأة 

المادة 50

تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة.وتتخذ التدابير اللازمة الدعم حقوقها المكتسبة.

الحق في الحياة الكريمة

المادة 51

  1. تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفاه يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
  2. الضمان الاجتماعي حق للمواطنين.وعلى الدولة حماية حقوق المقيمين بها وفق ما ينظمه القانون.
  3. يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتضمن الدولة معيشة كريمة للمحتاجين من كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج وفاقدي السند.
  4. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة للتقاعد.
  5. تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في المجتمع.وينظم القانون أوضاعهم.

وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.

الملكية الفكرية 

المادة 52

تحمي الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها وفي شتى المجالات.وتعمل على دعمها وفق ما يحدده القانون.

الحق في التعليم 

المادة 53

التعليم حق مصون.تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز.وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحله في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين.وتحفز الدولة التعليم الخاص وتضمن التزامه بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية وتبني مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وقيمه والمعايير الدولية والاستفادة من التجارب الإنسانية وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

التعليم الجامعي والفني والتقني 

المادة 54

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وتضمن لها التنافسية والحرية الأكاديمية وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يقيد حق الانتساب لها إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص، كما تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.

أولوية التعليم والبحث العلمي 

المادة 55

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العلمي وتوفير الأطر المؤسسية له.وتضمن حقوق الباحثين، وترعى الإبداع والابتكار.وتعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي، وبشكل تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية.

اللغات والثقافات الليبية 

المادة 56

للأشخاص; أفرادا وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية وتضمن الدولة حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية.

الحق في العمل 

المادة 57

لكل مواطن الحق في العمل.وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة ولائقة.وللعامل الحق في اختيار نوعه وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية.وتحرص الدولة على رفع قيمته وفتح فرصة للباحثين عنه.

الملكية الخاصة 

المادة 58

الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون.ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.وفي غير حالات الطوارئ والأحكام العرفية، يكون التعويض عنها مسبقا، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.و تحظر المصادرة العامة.

حقوق الطفل 

المادة 59

تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقه كاملة وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر، وتبني تشريعاتها وسياساتها على المصلحة المثلى له.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

المادة 60

تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحية واجتماعية وتعليمية وسياسية واقتصادية ورياضية وترفيهية وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة والخاصة والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.

حق التقاضي 

المادة 61

الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع.ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل مناسب يحدده القانون ويؤمن له فيها الضمانات كافة.ولا يجوز تحصين أي تشريع أو قرار إداري من رقابة القضاء.ولا أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو مهدد لها.

أصل البراءة والشرعية الجنائية 

المادة 62

الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.وتصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات.ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون.ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات.ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة ومرتكبها.

ضمانات إجرائية 

المادة 63

الكل فرد الحق في احترام کرامته الإنسانية في كافة الإجراءات الجنائية.وعلى السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوق والحريات.ولا إيقاف إلا في الأماكن المخصصة لذلك ولمدة محددة قانون، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعنى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وإعلامه بسبب إيقافه وبحقه في ألا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه ومسؤوليته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام والاتصال به.وتكفل الدولة المساعدة القضائية.

سلب الحرية 

المادة 64

لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية.ولا يلجأ لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية التدابير أو الإجراءات أو العقوبات البديلة.وتلتزم الدولة بتأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع.ولمن سلبت

حريته احتياطية أو تنفيذا لحكم الحق في تعويض مناسب عند الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة لعدم قيام الجريمة أو عدم وجود دليل وفق ما ينظمه القانون.

ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات 

المادة 65

أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضرورية وواضحة ومحددة ومتناسبة مع المصلحة محل الحماية.ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا.وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

بناء السياسات التشريعية والتنفيذية 

المادة 66

تبني كافة السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في الجريدة الرسمية

الباب الثالث – نظام الحكم السلطة التشريعية

مجلس الشورى 

المادة 67

يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.وذلك على النحو المبين في الدستور.

  • أولا: مجلس النواب

تشكيل مجلس النواب 

المادة 68

يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي في ترسيم الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية بما يضمن تمثيل المناطق قليلة السكان.وضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات الثقافية واللغوية.وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

عضوية مجلس النواب 

المادة 69

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلمة، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون.

مدة ولاية مجلس النواب 

المادة 70

مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس

رئاسة المجلس 

المادة 71

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنة، ويكون أصغرهم مقررة.وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه.على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

نصاب الحضور والتصويت 

المادة 72

لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل.وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر قانون الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.

مشروعات القوانين ومقترحاتها 

المادة 73

يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه.كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدمة وفق نص المادة 43 إلى اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا.وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها.

إصدار القوانين ونشرها 

المادة 74 

إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام إلى رئيس الجمهورية الإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره.وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعلى رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه.ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات، وللمجلس خلال أربعة عشر يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.ولا يجوز لرئيس الجهورية رد أي قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ.

السؤال والاستجواب 

المادة 75

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.

  • ثانيا: مجلس الشيوخ

تشكيل مجلس الشيوخ 

المادة 76

يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضوا 78 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.ولأغراض تطبيق هذا النص، توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية الثلاث وفق الآتي:

  1. المنطقة الانتخابية الغربية طرابلس 32 عضوا.
  2. المنطقة الانتخابية الشرقية برقة 26 عضوا.
  3. المنطقة الانتخابية الجنوبية فزان 20 عضوا.

على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون.و يراعى التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية.وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

عضوية مجلس الشيوخ 

المادة 77

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

مدة ولاية مجلس الشيوخ 

المادة 78

مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ولا يجوز إعادة انتخاب العضو الأكثر من دورتين انتخابيتين.ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.

رئاسة المجلس 

المادة 79

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغرهم مقررا.وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه.على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

نصاب الانعقاد والتصويت 

المادة 80

لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين.وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين 81 و 82 بذات الأغلبية، على أن يكون من بينهم ثمانية أعضاء على الأقل من كل منطقة انتخابية.

الاختصاص التشريعي للمجلس 

المادة 81

يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:

  1. النظام المالي للدولة.
  2. الحكم المحلي.
  3. الجنسية والهجرة.
  4. الانتخابات.
  5. الثروات الطبيعية والبيئة.
  6. مقترحات التعديلات الدستورية 

ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.

اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف 

المادة 82

يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:

  1. أعضاء المحكمة الدستورية
  2. رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة.
  3. محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه 

وذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة والشروط التي يحددها القانون.ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتسميتهم.

اللجنة المشتركة 

المادة 83

إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 81، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف والوصول إلى حل توافقي خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم القانون لها.وفي حال عجزها عن التوصل لحل توافقي، يقر القانون بأغلبية ثلثي أعضائها.وفي كلتا الحالتين، يحال القانون إلى المجلسين لاعتماده وإلى رئيس الجمهورية لإصداره.فإذا تعذر ذلك يؤجل القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة.

استشارة مجلس الشيوخ 

المادة 84

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليه.ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء تقديم مقترحات قوانين

  • ثالثا: أحكام عامة للمجلسين

عدم تقييد الوكالة 

المادة 85

عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو بشرط

قسم عضو مجلس الشورى 

المادة 86

يؤدي عضو مجلس الشورى، أمام مجلسه وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترمة للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.

تفرغ عضو مجلس الشورى 

المادة 87

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام.ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون.

الحصانة

المادة 88

  1. لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه.ولا يسأل عن أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان التابعة له.
  2. لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق جسيم للدستور أو جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أثناء ممارسته لعمله، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
  3. في غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحريات العضو دون إذن مسبق من المجلس التابع له بناء على طلب كتابي من النائب العام.وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له.وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

النظام الداخلي للمجلسين 

المادة 89

يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع له، وتنشر في الجريدة الرسمية.ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر.ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.

انتهاء العضوية 

المادة 90

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:

  1. العجز عن أداء المهام.
  2. الاستقالة.
  3. العزل.
  4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح.
  5. الوفاة.

ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.

خلو مقعد في مجلس الشورى 

المادة 91

في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.

مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى 

المادة 92

مقر مجلس الشورى بغرفتيه مدينة بنغازي.ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد.ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر.وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين.على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

اجتماعات مجلس الشورى 

المادة 93

يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ.وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنة.وذلك في الحالات الآتية:

  1. افتتاح الدورة الانتخابية.
  2. الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية.
  3. أداء رئيس الجمهورية للقسم 
  4. الاستماع إلى خطب الرؤساء.
  5. الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم
  6. عقد جلسات تشاورية للمجلسين.

ويتولى مجلس الشورى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بأغلبية أعضائه.

الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى 

المادة 94

يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء أي من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:

  1. الموافقة على إعلان حالة الحرب أو إنهائها.
  2. إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية
  3. الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة.
  4.  النظر في جدول أعمال محدد.

ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه.وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.

علنية الجلسات 

المادة 95

تكون جلسات المجلسين علنية.وتوثق مداولاتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون.ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني عشر عضوا أو بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

منح الأوسمة والأنواط 

المادة 96

لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.

أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر 

المادة 97

إذا حل أحد المجلسين، تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين 94،93، وذلك إلى حين انتخاب مجلس بديل.

المكافأة المالية 

المادة 98

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون.ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.

السلطة التنفيذية

المادة 99 

تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية والحكومة وفق أحكام هذا الدستور.ويكون مقرها مدينة طرابلس.ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

  • أولا: رئيس الجمهورية 

المادة 100

يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية 

المادة 101

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:

  1. أن يكون ليبية مسلمة لوالدين ليبيين مسلمين.
  2. ألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.
  3. ألا يكون زوجة الأجنبي أو أجنبية
  4. أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
  5. ألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
  6.  أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره.
  7. أن يكون قادرة على ممارسة مهامه.

انتخاب الرئيس 

المادة 102

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين وبما يضمن القيمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية، وفق النسبة التي يحددها القانون..وينتخب رئيس الجمهورية قبل مائة وعشرين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية المدة السابقة.وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا.ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة.

مدة الرئاسة 

المادة 103

مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة

أداء الرئيس للقسم 

المادة 104

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن.

شغور منصب الرئاسة 

المادة 105

يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغرة بشكل دائم في الحالات الآتية

  1. الاستقالة بإخطار کتابي موجه إلى مجلس الشورى.
  2. العزل.
  3. فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية
  4. الوفاة 

في حال خلو المنصب لغياب الرئيس لقيام مانع مؤقت لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما، يحل محله رئيس الوزراء، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر المنصب شاغرة.وتجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب.وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس، يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح لانتخاب الرئيس الجديد خلال مائة وعشرين يوما.

اختصاصات الرئيس 

المادة 106

يختص الرئيس بالمسائل الآتية:

  1. تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تشكيل الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية.
  2. تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
  3. الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.
  4. دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية مع تحديد المسائل التي تتناولها.
  5. إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية وفق الدستور.
  6. اقتراح مشروعات القوانين.
  7. إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون.
  8. اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.
  9. منح الأوسمة والأنواط وفق القانون.
  10. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
  11. إعلان حالة الطوارئ وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور
  12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

العفو الخاص 

المادة 107

يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

القائد الأعلى للقوات المسلحة 

المادة 108

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور

تمثيل الدولة في الخارج 

المادة 109

رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية.وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور

مراسيم بقوة القانون 

المادة 110

الرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون.على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها.ولا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

إجراءات حل السلطة التشريعية 

المادة 111

لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية أو مخالفة أحكام الدستور، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام.وذلك وفق الآتي:

  1. يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب أو مخالفة أحكام الدستور
  2. إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية أو أن هناك مخالفة لأحكام الدستور ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين، يصدر الرئيس قرارا بالحل.وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب لا يشكل الرئيس حكومة جديدة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية

اتهام الرئيس 

المادة 112

المجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية.ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى.ويعتبر ذلك خلوا مؤقتة للمنصب.ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف.ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع.وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد أحكامها باتة.وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه.مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.ويعد المنصب شاغرة بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 105 من الدستور.وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته.وتوقف في حقه كافة مدد التقادم.

  • ثانيا: الحكومة

تكوين الحكومة 

المادة 113

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

اختصاصات رئيس الوزراء 

المادة 114

يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:

  1. تشكيل الحكومة وترأس جلساتها واقتراح إدخال التعديلات عليها.
  2. تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها.
  3. تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسئولياتهم المباشرة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.

شروط تعيين أعضاء الحكومة 

المادة 115

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو وزيرا أن يكون ليبيا مسلما وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعية أو ما يعادله، وأن يكون متمتعة بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره.وينظم القانون أي شروط أخرى.

أداء القسم 

المادة 116

يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لله ثم للوطن ومحترمة للدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.

عدم الثقة بالحكومة 

المادة 117

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة.ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحاله اعتزال الوزارة.ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل.ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء 

المادة 118

تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.

اختصاصات مجلس الوزراء 

المادة 119

يختص مجلس الوزراء بالآتي:

  1. تنفيذ السياسة العامة.
  2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.
  3.  اقتراح مشروعات القوانين.
  4. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
  5. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
  6. إنشاء وحل ودمج المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة.
  7. تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والإشراف عليها ومتابعتها.
  8. مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
  9. إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
  10. تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون.
  11. تعيين السفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزاهة و الاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة.
  12.  أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

الباب الرابع – السلطة القضائية

استقلالية السلطة القضائية 

المادة 120

السلطة القضائية مستقلة، وظيفتها إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخضعون لغير القانون، و يلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد.والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم

أعضاء السلطة القضائية 

المادة 121

أعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة.ويحدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر، وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شئونهم الوظيفية.

ضمانات أعضاء السلطة القضائية 

المادة 122

لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفي ولا ينقل من عمله ولا يعاقب تأديبيا إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء طبقا للضمانات والحالات التي يحددها القانون.وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.

ولاية المحاكم 

المادة 123

تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية إلا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب.وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا ووفق القانون.

درجات التقاضي 

المادة 124

فيما عدا المخالفات والدعاوى قليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين.ويحدد القانون اختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة أمامها.

حظر المحاكم الاستثنائية 

المادة 125

يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المجلس الأعلى للقضاء 

المادة 126

يكون للقضاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سير و استقلاله ونزاهته وفاعليته وتطوره.ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السلطة التشريعية.

اختصاصات المجلس 

المادة 127

يختص المجلس الأعلى بتعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية وفق معايير الأقدمية والخبرة والكفاءة، وبنقلهم وتأديبهم وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة.كما يختص بإنشاء المحاكم والنيابات وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيئات القضائية القائمة، أو إنشاء هيئات قضائية أخرى أو دمجها أو إلغائها، بإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية.وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.

تشكيل المجلس 

المادة 128

يشكل المجلس الأعلى للقضاء بقانون على أن يضمن استقلاليته وتطوره.

محكمة النقض 

المادة 129

تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، تختارهم 

جمعيتها العمومية ويتولى تعيينهم المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون الرئيس ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها.

اختصاصات المحكمة 

المادة 130

تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

النيابة العامة 

المادة 131

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام.وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنية القانون.ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة أ لمدة ست سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة

هيئة التفتيش القضائي 

المادة 132

هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء، لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها.وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

هيئات قضائية 

المادة 133

إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون هيئات قضائية ينظمها القانون ويحدد اختصاصاتها.

المحاماة 

المادة 134

المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.وينظم القانون ذلك.

القضاء العسكري 

المادة 135

القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة.بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون.

المادة 136

إلزامية الأحكام القضائية الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.

الباب الخامس – المحكمة الدستورية

المادة 137

استقلالية المحكمة الدستورية تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية.ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساته وممارسة اختصاصاته في أي مكان آخر داخل البلاد.

تشكيل المحكمة

المادة 138

تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب.يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء.ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية.على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة.ويكون رئيس المحكمة من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختارهم جمعيتها العمومية.ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير.ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.

شروط العضوية 

المادة 139

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى وألا يكون زوجه أجنبيا، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي.ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة.وتكون مدة العضوية ثمان سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب.وينظم القانون سير العمل بها والإجراءات المتبعة أمامها وحقوق وواجبات أعضائها وسائر شئونهم الوظيفية.

اختصاصات المحكمة 

المادة 140

تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:

  1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ
  2. النظر في دستورية إجراءات التعديلات الدستورية
  3. الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية
  4. الطعون في الانتخابات الرئاسية.
  5. البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
  6. مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.
  7. مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل إصدارها
  8. مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.
  9. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور

أحكام المحكمة وقراراتها

المادة 141

تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بالأغلبية.وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.

الطعن أمام المحكمة 

المادة 142

يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.

حجية أحكام المحكمة وقراراتها

المادة 143

أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية.ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم.وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية

الباب السادس – الحكم المحلي

اللامركزية

المادة 144

يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة.وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد.

مستويات ومعايير الحكم المحلي

المادة 145

تقسم الدولة إلى محافظات وبلديات وفق مقتضيات الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والتنمية، مع مراعاة الكفاءة والفاعلية.ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة.وذلك كله وفق ما يبينه القانون.

استقلالية وحدات الحكم المحلي

المادة 146

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر

مجالس المحافظات والبلديات

المادة 147

يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، ويتولى مجلس الوزراء تعيين المحافظ من بين أعضاء المجلس المنتخبين أو من غيرهم.وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.

اختصاص وحدات الحكم المحلي 

المادة 148

تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها.على أن توزع الصلاحيات المشتركة والمنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع.وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائح والقرارات.وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

تمويل وحدات الحكم المحلي 

المادة 149

للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون.وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها.وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية.ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

الرقابة اللاحقة 

المادة 150

تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

تدخل السلطة التنفيذية 

المادة 151

لا يكون تدخل السلطة التنفيذية إلا لضمان استمرارية المرفق العام وبمراعاة المعايير الوطنية وفق الدستور والقانون.ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يقوم بين وحدات الحكم المحلي والسلطة المركزية أو فيما بينها.

مبدأ الشراكة والتعاون 

المادة 152

لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية، وفقا لمبدئي التوازن والتكامل، لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها.كما لها تحت إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية المتكافئة والمتوازنة.وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

المشاركة المحلية 

المادة 153

تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.

المجلس الاستشاري للحكم المحلي 

المادة 154

يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي يتكون من المحافظين.ويتولى المهام الآتية:

  1. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي.وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.
  2. تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.
  3. تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي وينظم المجلس بقانون۔

الباب السابع – الهيئات الدستورية المستقلة

استقلال الهيئات الدستورية 

المادة 155

تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون.ويراعى توزيعها جغرافيا في مختلف أنحاء البلاد.

إدارة الهيئات الدستورية 

المادة 156

تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات، ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها

القانون.

رقابة السلطة التشريعية 

المادة 157

على الهيئات تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون.كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء.ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

المادة 158

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

ديوان المحاسبة 

المادة 159

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون.كما له سلطة تتبع هذه الأموال ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

المادة 160

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها.كما يختص بالآتي:

  1. مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها، وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها ومتابعة ذلك.
  2. دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستورية وقانونية
  3. دعم حصول المرأة على حقوقها المقررة دستورية وقانونية وضمان عدم التمييز ضدها.
  4. التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
  5. تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ويشكل المجلس من تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية والمرأة والشباب، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيسة بصفة مفوض ونائبه له.

المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي 

المادة 161

يتولى المجلس تنمية وحماية اللغات الليبية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي.وتنتخب السلطة التشريعية رئيسة من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.

مجلس البحوث الشرعية 

المادة 162

يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:

  1. إبداء الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكوين الرأي فيه استنادا على الأدلة الشرعية
  2. إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة بالاستعانة بالمختصين في المجالات كافة وإصدار التوصيات بشأنها.
  3. إصدار الفتاوى الفردية في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضوا من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثلاث سنوات.

ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجالات.ويراعي في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع.وكل ذلك وفق ما ينظمه القانون.

هيئة التنمية المستدامة 

المادة 163

تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:

  1. التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
  2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها وتنوع الموارد وتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقارب المستوى التنموي بين مختلف المناطق
  3. تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية المستويين المحلي والوطني
  4. تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

ويدير الهيئة مجلس مكون من ستة أعضاء، تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

هيئات أخرى

المادة 164

تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار.ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحياد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.

الباب الثامن – النظام المالي

المالية العامة 

المادة 165

تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:

  1. عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة.
  2. توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية وبعدهم عن المركز، ومستوى البنى التحتية والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتوازنة
  3. إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
  4. ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
  5. ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي وفق ما ورد في هذا الدستور

إيرادات الدولة 

المادة 166

تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون.وذلك وفق أحكام هذا الدستور.

القروض والالتزامات المالية 

المادة 167

لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.

حسابا الطوارئ ودعم الميزانية 

المادة 168

ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني وحالات الطوارئ.كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية.ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون.

مصرف ليبيا المركزي 

المادة 169

يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني.ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون

الباب التاسع – الثروات الطبيعية

ملكية الثروات الطبيعية 

المادة 170

الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إدارتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية 

المادة 171

تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس الشيوخ للمصادقة عليها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون.وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ومقتضيات الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة وجبر الضرر للمناطق وكفالة المسؤولية الاجتماعية.

توطين مشاريع بديلة 

المادة 172

تلتزم الدولة بإنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الإنتاج وفق امكانياتها المكانية.ويصدر قانون في أول دورة انتخابية بتخصيص مصادر تمويل هذه المشاريع.وتلتزم الدولة بإدراج ذلك في سياساتها وتشريعاتها وبما يحقق الاستدامة والاحتياط والوقاية والكفاءة.

ضمان حقوق الأجيال القادمة 

المادة 173

تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة

المياه

المادة 174

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية، بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي.مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية و تنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العلمية ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

الطاقات المتجددة 

المادة 175

تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.

الباب العاشر – الجيش والشرطة

احتكار الدولة للقوات المسلحة 

المادة 176

تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.

الجيش 

المادة 177

الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكليا وفق القانون.وهو ملزم بالحياد التام.ويخضع للسلطة المدنية ويحظر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة وفي الحياة السياسية، ولا يجوز للمنتمين له الانضمام إلى أي حزب سياسي.ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك.وتنظم شروط وأوضاع الخدمة الوطنية بقانون.

مهام الجيش 

المادة 178

يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون.ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين.

الشرطة 

المادة 179

الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة.تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم.ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها، ولا يجوز لهم ممارسة العمل السياسي.

الباب الحادي عشر – الأحكام الانتقالية

العدالة الانتقالية 

المادة 180

  1. تلتزم الدولة بتطبيق تدابير العدالة الانتقالية.ويصدر قانون ينظم كشف الحقيقة وتعويض الأضرار والمساءلة والمحاسبة وفحص المؤسسات.
  2. تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة يحدد القانون تشكيلها بما يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة ومدة عملها، وتتولى تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

إعادة الاعمار 

المادة 181

تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة إعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد.وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.

حكم انتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية 

المادة 182

  1. تجري انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال مائة وثمانين يوما بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ.
  2. تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.كما تقوم هذه السلطة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وذلك كله خلال تسعين يوما من دخول هذا الدستور حيز النفاذ.
  3. في حال تعذر انتخاب أول رئيس للجمهورية، يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية ولولاية أقصاها سنة واحدة.

وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويكون نافذة بعد إقراره من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا.بتولي المنصب، يعتبر رئيس الجمهورية المؤقت مستقي من كافة مهامه الأخرى، ولا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة لمدة خمسة عشر عاما.

يتولى رئيس الجمهورية المؤقت وحكومته الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور في إطار إدارة الحد الأدنى الضروري لتسيير المرافق العامة.ولا يحق للرئيس المؤقت في جميع الأحوال ممارسة أي من الصلاحيات الآتية:

  • الدعوة للاستفتاء – اقتراح مشروعات القوانين.
  • منح الأوسمة والأنواط.كما لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار العفو الخاص أو إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور أو إصدار المراسيم بقوة القانون أو حل السلطة التشريعية.

حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية 

المادة 183

تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.

حكم خاص بالمرأة 

المادة 184

يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين، مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.

بخصوص الجنسية 

المادة 185

  1. توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور
  2. تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 17/ 2/ 2011م، وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور.كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
  3. يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا.
  4. يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يراعى فيها كافة ضمانات الاستقلال والحياد وتختص بمراجعة حالات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من 15/ 2/ 2011م، وتخضع قرارات اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

الباب الثاني عشر – أحكام عامة

إعلان حالة الطوارئ 

المادة 186

لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها.ويجتمع مجلس الشورى خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه، لإقرارها أو إلغائها وفق أحكام الدستور.وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد،

وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ.ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوما بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوما بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين.وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.

الأحكام العرفية 

المادة 187

يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن البلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية.على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية.ولا يجوز فرضها على كامل البلاد.وترفع بقرار من مجلس الشورى بناء على طلب رئيس الجمهورية.ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها.وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.

القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية

المادة 188

  1. يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطاق كل منهما والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها.
  2. مع مراعاة المواد 32، 33، 35، لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة للبلاد.
  3. تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
  4. لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
  5. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة
  6. عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلى حين انتهائها.
  7. تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
  8. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه.

كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

إصدار الأحكام القضائية 

المادة 189

تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم

حظر ممارسة وظائف أخرى 

المادة 190

لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية.وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

إقرارات الذمة المالية 

المادة 191

يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصية ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون.وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

الوحدة العضوية لأحكام الدستور 

المادة 192

الدستور بجميع نصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ.وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.

تعديل الدستور وإجراءاته

المادة 193

  1. لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بعد انقضاء خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ.
  2. لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة السادسة، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية 
  3. يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
  4. يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلى المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد
  5. في حال الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية الرقابة صحة الإجراءات وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
  6. عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين.
  7. عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.

البناء التشريعي والمؤسسي 

المادة 194

تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذا الدستور.وتتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور وتحديد مقارها في أول دورة انتخابية.وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور.

نفاذ الدستور

المادة 195

يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية.وتلغي كافة الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.