أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق  2017/04/10 م.
  • وعلى تعليمات السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، المهدي مسعود حسين الاعور – رئيساً للجنة 
  2. السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي – عضواً 
  3. السيد، خليفة صالح سعيد الدغاري – عضواً 
  4. السيد، محمد بشير سعد الفيرس – عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قبول السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ 

على أن تكون جلسة يوم الأثنين الموافق 2017/04/24 م للاستماع لبرامج المتقدمين لمنصب المحافظ ونائبه وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 م لانتخاب المرشحين.

المادة 3

على أن يقدم كل مرشح بالإضافة إلى سيرته الذاتية برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في جدول زمني محدد.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.