قرار رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية أعضاء لجنة الحوار السياسي.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly