أدوات الوصول
قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:۔
والصحيح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.