Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

23 يناير 2017

قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1 

تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:۔

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف الخمس

 والصحيح

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف طرابلس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد لملوم وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.