أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1 

تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:۔

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف الخمس

 والصحيح

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف طرابلس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد لملوم وزير العدل