أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1 

تصحيح المادة رقم 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2017 م في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي :۔

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :۔

  1. منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. 

والصحيح

  1. . يلغى قيد السيد منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على قرار لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 2017/4/17 م طبقا لنص المادة 36/5 من قانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد لملوم وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.