قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:۔

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف الخمس

 والصحيح

تالإسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
28نجاح سالم علي ابوحويفر محمد جمال الهادياستئناف طرابلس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly