قرار رقم 3 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:۔
ت | الإسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
28 | نجاح سالم علي ابوحويفر | محمد جمال الهادي | استئناف الخمس |
والصحيح
ت | الإسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
28 | نجاح سالم علي ابوحويفر | محمد جمال الهادي | استئناف طرابلس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد محمد عبدالواحد لملوم وزير العدل