أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كال قرين اسمه:-

  1. زكريا علي سالم شيمة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. البهلول علي سويسي التريكي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. نجوى خليفة محمد النائلي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. ضو محمد محمد البوزيدي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. علاء مجدي نوري العالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. فائز المبروك حسين عبدالمولى، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. محمد علي سالم سالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  8. ايمان امعمر محمد احمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9. اشرف محمد حسن العريفي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  10. الهادي ابراهيم ميالد غزالة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  11. محمد البشير محمد عمورة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12. إيمان امحمد محمود الفرجاني، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  13. حسين محمد المبروك العقوري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  14. نزيهة عبدالسالم احمد ارحومة، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  15. عبداللطيف محمد ابوهدمة بشير، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  16. شيماء عبداهلل فكري بن عامر، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  17. محمد بشير مصباح عيسى، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  18. وليد مسعود مفتاح عبدالمولى، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
  19. رمضان الغضبان سالم عكره، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
  20. محمد الطاهر محمد مسعود، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان
  21. تهاني فرج عبدالسالم حواس، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  22. محمد علي احمد الفلو، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  23. علي سعد خليل سعد، محرر عقود بمحكمة استئناف طبرق.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة، وهم:-

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1الطاهر جمعة مصباح المدنيعبدالعزيز يونس المختاراستئناف طرابلس
2سالم مسعود منصور القدافيعبداهلل نصر فرجاستئناف طرابلس
3هند صالح محمد امباركمحمد ابوبكر العالماستئناف طرابلس
4عبدالرزاق عياد ميلاد قلهودابراهيم مفتاح جابراستئناف طرابلس
5عبدالسالم ابوبكر التاموريحسين عبد الله علياستئناف طرابلس
6سعيدة العازم محمد عمرمحمد رمضان سيدي عمراستئناف طرابلس
7الصيد خليفة حكومةمحمد رمضان عاشوراستئناف طرابلس
8ابراهيم صالح رمضانبنجيم باسم علي الحاجياستئناف طرابلس
9سميرة محمد الشارفالناصر ضوء ابوخريصاستئناف طرابلس
10مرزوقة عبدالنبي عبداللهسليمان محمد حسناستئناف بنغازي
11اوس فتحي علي بوهادياخلف محمد اخلفاستئناف بنغازي
12محمود خليل عليرمضان محمد شعباناستئناف الزاوية
13محمد الحسين سالمعبدالعزيز الهادي احمداستئناف الخمس
14محمد منصور خليفةالصديق علي مسعوداستئناف الخمس
15علي عمران احمدعبد المطلب الهادي مفتاحاستئناف الخمس
16عبد الله عطية محمدعلي عطية محمداستئناف الخمس
17حاتم احمد مصطفىحسام الدين حسن الصادقاستئناف مصراتة
18فاطمة المهدي اجي دوسينعلي احمد محمداستئناف سبها
19عبدالرازق حسين بوبكرعزالدين حسين بوبكراستئناف طبرق
20جمال عثمان عبدالسالمحسين سعيد ابوهديلةاستئناف طبرق

مادة 3

  1. ينقل السيد، مهند محمد رجب احمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد، أبوبكر الهادي الصيد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  4. ينقل السيد، حسن عبدالحفيظ علي الشبعاني، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
  5. ينقل السيد، حامد علي العروسي حبيب، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
  6. ينقل السيد، محسن الفاهم محمد عبدالجليل، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4

  1. تنقل السيدة، نهاء الناصر ضؤ ابوخريص، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خالد معاوية دريهيب، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، بدر محمد منصور الفاسي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  2. تنقل السيدة، اميرة محمد عبداللطيف امحمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد معمر حسين ميالد، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، رضا العياشي عبدالمولى ابونوارة، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  3. ينقل السيد، سالم ادريس الطاهر الفيتوري، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، الناصر ضؤ ابوخريص، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيدة، أميرة سالم عبداهلل محمود، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  4. ينقل السيد، عبدالرحمن محمد موسى كريم، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، باسم البهلول أبو عجيلة، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، احمد إبراهيم بلقاسم الذيب، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  5. ينقل السيد، الهادي عبدالسالم محمد العاتي، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، احمد عبدالقادر محمد الدويبي، بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمود على جبريل أعبيد، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

  1. منصور محمد امحمد ميلاد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. 
  2. سامي إبراهيم مرسي بالراس علي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  3. جالل موسى محمد فرج السعيطي، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  4. نوري خير الله فرج بوجواري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  5. عادل احمد امحمد منصور، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
  6. عبد الحكيم عبداهلل محمد الغويل، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

مادة 6

يلغى قيد السيد، وسام نصرالدين بلال، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين عبداهلل علي المرزوقي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

يلغى قيد السيد، علي ابوبكر محمد سعيدة، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مسعود عبدالغني المبروك، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار يعتمد
  • محمود محمد الكيش محمد عبدالواحد لملوم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.