Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

10 يناير 2015

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 61 لسنة 2015 م.بتعدیل القرار رقم 28 لسنة 2015م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد یوم بتاریخ 09/ربیع الاخر/1437 ه.الموافق 19/01/2016 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فی ما یتعلق به تعیین السید المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز.

مادة 2

یعین الأستاذ عبدالقادر عبدالسلام المنساز، مستشاراً بالمحكمة العليا.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 09/ربیع الآخر/1437ه.
  • الموافق:20/ینایر/2016 م.