قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
10 يناير 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 2015
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 61 لسنة 2015 م.بتعدیل القرار رقم 28 لسنة 2015م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد یوم بتاریخ 09/ربیع الاخر/1437 ه.الموافق 19/01/2016 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فی ما یتعلق به تعیین السید المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز.
مادة 2
یعین الأستاذ عبدالقادر عبدالسلام المنساز، مستشاراً بالمحكمة العليا.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ: 09/ربیع الآخر/1437ه.
- الموافق:20/ینایر/2016 م.