قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فی ما یتعلق به تعیین السید المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز.

مادة 2

یعین الأستاذ عبدالقادر عبدالسلام المنساز، مستشاراً بالمحكمة العليا.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

ls.org.ly