Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

20 يناير 2014

قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، صلاح الدين عمر بادي، عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 19/يناير/2014 م.
  • وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 18/ربيع الأول/1435ه.الموافق 19/يناير/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، صلاح الدين عمر بادي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 19/ربيع الأول/1435ه.
  • الموافق: 20 /يناير/2014 م.