الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى الطلب المقدم من السيد، صلاح الدين عمر بادي، عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 19/يناير/2014 م.
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 18/ربيع الأول/1435ه.الموافق 19/يناير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، صلاح الدين عمر بادي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.