قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، صلاح الدين عمر بادي، عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 19/يناير/2014 م.
- وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 18/ربيع الأول/1435ه.الموافق 19/يناير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، صلاح الدين عمر بادي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 19/ربيع الأول/1435ه.
- الموافق: 20 /يناير/2014 م.