قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، صلاح الدين عمر بادي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly