Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1   

يقيد الأخ/ أبو بكر محمد فرج ساري   محـرر عقـود بـدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 2 

يقيـد الأخ/ صالح عبد الهادي عبد الله عبد الهادي  محـرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ضو ابراهيم ونيس محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  • الموافق://1433هـ.