قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد الأخ/ أبو بكر محمد فرج ساري محـرر عقـود بـدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 2
يقيـد الأخ/ صالح عبد الهادي عبد الله عبد الهادي محـرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ضو ابراهيم ونيس محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 3
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.